ضوابط سفر الأبناء في مشروع قانون الأحوال الشخصية
كشف مشروع قانون حزب «المصريين الأحرار» بشأن «حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري» عن ضوابط محددة لسفر الأبناء خارج البلاد، بهدف تحقيق مصلحتهم وحماية حقوق جميع الأطراف.
اشتراط موافقة الوالدين
تنص المادة 42 من مشروع القانون على أنه لا يجوز سفر الأبناء خارج البلاد إلا بموافقة كتابية صريحة من كلا الوالدين، أو بموجب حكم قضائي مسبب يصدر عن المحكمة المختصة. ويُراعى في جميع الأحوال أن يكون السفر محققًا لمصلحة الأبناء، وبما لا يخل بحقوق الطرف الآخر.
استثناءات للسفر دون موافقة الطرف الآخر
نصت المادة 40 على أنه يجوز استثناء من حكم المادة السابقة، الترخيص بسفر الأبناء دون موافقة الطرف الآخر في الحالات الآتية:
- السفر للعلاج: إذا كان العلاج ضروريًا ولا يتوفر في البلاد.
- السفر لغرض التعليم: في حال الالتحاق ببرامج تعليمية معتمدة بالخارج.
- السفر لرحلات مؤقتة محددة المدة: مثل الرحلات المدرسية أو الأسرية القصيرة.
وذلك كله وفق ضوابط تكفل عودة الأبناء وعدم تعريضهم لأي خطر، على أن تحدد هذه الضوابط وإجراءاتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز للمحكمة المختصة أن تفرض ما تراه من ضمانات في كل حالة.
أهداف المشروع
يتضمن المشروع 35 بابًا و240 مادة تستهدف إعادة ضبط المشهد الأسري ومعالجة جذور النزاعات الممتدة، بما يحقق الاستقرار الأسري ويحمي حقوق الأبناء.



