الفتوى والتشريع يرسخ مبدأ الحماية الوظيفية: لا جزاء على الغياب القهري
الفتوى والتشريع: لا جزاء على الغياب القهري

أرست الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة مبدأً قانونياً جديداً يعزز من ضمانات الاستقرار الوظيفي، مؤداه أن الغياب عن العمل لا يُعد سبباً للمساءلة التأديبية أو إنهاء الخدمة أو الحرمان من الأجر، إلا إذا ثبت أن هذا الغياب كان بإرادة الموظف واختياره.

تفاصيل المبدأ القانوني

أوضحت الجمعية أن المشرع ربط توقيع الجزاءات التأديبية بثبوت الانقطاع الإرادي، باعتباره السلوك الذي يعبر عن رغبة الموظف في عدم أداء عمله، وهو ما لا يتحقق في حالات القوة القاهرة التي تخرج عن نطاق سيطرته، وتمنعه من مباشرة مهام وظيفته.

حالات الغياب القهري

أكدت الفتوى أن حالات الاحتجاز أو الاعتقال التي تنفذ وفقاً لإجراءات قانونية تُعد من الأعذار القهرية التي تحول دون أداء العمل، ولا يجوز اعتبارها سبباً لترتيب آثار وظيفية سلبية، أو اتخاذ إجراءات تأديبية بحق الموظف.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

الحقوق المالية خلال فترة الغياب القهري

انتهت الجمعية إلى أن الموظف يحتفظ بحقه في تقاضي أجره الوظيفي وكافة عناصره الثابتة خلال فترة الغياب القهري، فيما لا يستحق فقط ما يرتبط بطبيعة العمل من بدلات أو حوافز مشروطة بالأداء، ترسيخاً لمبدأ العدالة الوظيفية وحماية الرابطة بين الموظف وجهة عمله.

يُذكر أن هذه الفتوى تأتي في إطار تعزيز الضمانات القانونية للموظفين، وحمايتهم من أي إجراءات تعسفية قد تنجم عن ظروف خارجة عن إرادتهم، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والعدالة داخل الجهاز الإداري للدولة.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي