كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مصحوب بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر مجموعة من الأشخاص يعتدون بالضرب على آخر، مما أدى إلى إصابته، وذلك في محافظة الغربية.
تفاصيل الواقعة
تبين من التحريات أنه في تاريخ 24 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة ثان طنطا بالغربية بلاغاً بوقوع مشاجرة بين طرف أول وطرف ثانٍ. الطرف الأول هو طالب يعاني من كدمات متفرقة، في حين يتكون الطرف الثاني من خمسة أشخاص. نشبت المشاجرة بسبب خلافات الجيرة، حيث قام الطرف الثاني بالتعدي على الطرف الأول بالضرب باستخدام قطعة حديدية، مما تسبب في إصابته.
ضبط المتهمين
تمكنت قوات الأمن من ضبط الطرف الثاني، وأثناء مواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المذكور بسبب ذات الخلافات. وبإرشادهم، تم ضبط القطعة الحديدية التي استخدمت في الاعتداء. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
عقوبة البلطجة في القانون
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره".
تشديد العقوبة
وطبقاً لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.
المراقبة الشرطية
وطبقاً لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.



