ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد: الطلاق والنسب والحضانة
ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد

تنشر أخبارية ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي تقدمت به الحكومة إلى البرلمان، ويشمل تعديلات مهمة تهدف إلى تنظيم العلاقات الأسرية بما يتوافق مع المتغيرات الاجتماعية والقانونية.

أولاً: أحكام الطلاق في القانون الجديد

شمل مشروع القانون الجديد ضوابط محددة لإتمام الطلاق بين الزوجين، مع تخفيض المدة الزمنية المطلوبة لتوثيق الطلاق من 30 يوماً في القانون الحالي إلى 15 يوماً فقط. ومن أبرز الأحكام:

  • لا يقع طلاق السكران أو المكره أو غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه.
  • لا يقع الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة إلا طلقة واحدة.
  • يلتزم المطلق بتوثيق إشهاد الطلاق لدى المأذون خلال 15 يوماً من تاريخ إيقاع الطلاق.
  • يعاقب الزوج الذي لا يوثق طلاقه الشفهي جنائياً، ولا يُعتد بالطلاق غير الموثق.
  • تعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها عملية التوثيق، وفي حال عدم حضورها يتولى المأذون إعلانها بالطلاق عبر محضر رسمي، مع تسليمها نسخة من الإشهاد وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
  • تترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه، إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به.
  • يعاقب المطلق بالحبس أو الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا لم يوثق الطلاق خلال المدة المحددة.
  • يعاقب المطلق بالحبس أو الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محل إقامة زوجته أو زوجاته أو مطلقته.

ثانياً: دعوى النسب

خصص مشروع القانون الجديد 16 مادة تتعلق بالنسب من الناحيتين الإجرائية والموضوعية، وتشمل:

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام
  • لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها منذ العقد، ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غياب الزوج عنها، ولا لولد المطلقة أو المتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة.
  • لأول مرة، يُعتمد تحليل الحمض النووي (DNA) في دعاوى إنكار النسب، بعد أن كان القانون الحالي يقتصر استخدامه على دعاوى إثبات النسب فقط.

ثالثاً: سن الحضانة وترتيب المستحقين

نظم مشروع القانون ترتيب الحضانة بشكل جديد، حيث وضع الأب في المرتبة الثانية لمستحقي حضانة الصغير أو الصغيرة، بعد أن كان القانون الحالي لا يدرجه ضمن قائمة الحاضنين. كما استحدث نظام الاستزارة. ومن الأحكام:

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي
  • ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء مع الحاضنة دون أجر حضانة حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.
  • لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة، وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، كما يجوز لهم استقبال الصغير أو الصغيرة في استزارة لمدة محددة شهرياً وسنوياً.
  • يثبت الحق في الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم وإن علت، ثم لأم الأب وإن علت، ثم للأخوات الشقيقات، ثم للأخوات للأم، ثم للأخوات للأب، ثم لبنت الأخت الشقيقة، ثم لبنت الأخت للأم، ثم للخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، ثم لبنت الأخت للأب، ثم لبنت الأخ بالترتيب المذكور، ثم للعمات بالترتيب المذكور، ثم لخالات الأم بالترتيب المذكور، ثم لخالات الأب بالترتيب المذكور، ثم لعمات الأم بالترتيب المذكور، ثم لعمات الأب بالترتيب المذكور.

رابعاً: الوصاية على مال القصر

أصبحت الأم في المرتبة الثانية بعد الأب في الوصاية على مال القصر، بدلاً من الجد كما كان في القانون السابق.

خامساً: أحكام المفقود

خفض مشروع القانون الجديد المدة اللازمة لاعتبار الزوج المفقود متوفياً من 4 سنوات إلى 3 سنوات فقط، مع زيادة أسباب الفقد. وتشمل الأحكام:

  • يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد ثلاث سنوات من تاريخ فقده.
  • يعتبر المفقود ميتاً بعد مضى ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ فقده إذا ثبت أنه كان في إحدى الكوارث الطبيعية، أو على ظهر سفينة غرقت، أو في طائرة سقطت. أما إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية، أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية، فتكون المدة سنة واحدة من تاريخ الفقد.