أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكمًا قضائيًا مهمًا أكدت فيه مبادئ قانونية مستقرة بشأن ضريبة التصرفات العقارية، بإعفاء الوارث من هذه الضريبة عند بيع وحدة سكنية موروثة. جاء الحكم في الدعوى المرفوعة طعنًا على مطالبة مصلحة الضرائب بسداد الضريبة.
وقائع الدعوى
تعود وقائع النزاع إلى قيام المدعي ببيع وحدة سكنية ورثها عن مورثه، حيث فوجئ بمطالبة من مصلحة الضرائب بسداد ضريبة التصرفات العقارية عن هذا البيع، رغم تمسكه بأن التصرف يندرج ضمن الحالات المستثناة قانونًا من الخضوع لهذه الضريبة. وأقام المدعي دعواه مطالبًا بالحكم ببراءته من أداء مبلغ الضريبة محل المطالبة، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وهو ما قضت به المحكمة.
حكم المحكمة الإدارية العليا
وفي سياق متصل، أصدرت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الحادية عشرة موضوع) حكمًا مهمًا برفض الطعن المقدم من وزير المالية بصفته، على حكم محكمة القضاء الإداري، بشأن تقدير ضريبة التصرفات العقارية على قطعة أرض بمحافظة بورسعيد، وتخفيض الضريبة العقارية. حمل الطعن رقم 26454 لسنة 70 قضائية عليا.
وقائع النزاع وفق ما جاء بالحكم
تعود وقائع الدعوى إلى قيام لجنة الطعن الضريبي بتقدير ضريبة التصرفات العقارية على مورث المطعون ضده عن بيع قطعة أرض، حيث قدرت المأمورية قيمة الضريبة بمبلغ 50 ألف جنيه، ثم خفضتها لجنة الطعن إلى 8750 جنيهًا. فطعن وزير المالية على الحكم الصادر من القضاء الإداري الذي أيد تقرير الخبير وانتهى إلى تخفيض قيمة الضريبة.



