أقر قانون العمل الجديد مجموعة من الحالات التي تُصنف كأخطاء جسيمة يرتكبها العامل، مما يمنح صاحب العمل صلاحية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأبرزها الفصل من الخدمة. وتأتي هذه النصوص في إطار تنظيم العلاقة بين طرفي العمل وضمان الانضباط داخل بيئة العمل.
الاختصاص في توقيع الجزاءات
تنص المادة (148) من القانون على أن اختصاص توقيع جزاء الفصل من العمل يعود للمحكمة العمالية المختصة، بينما يبقى توقيع باقي الجزاءات التأديبية من اختصاص صاحب العمل أو من يفوضه. ويُسمح لمدير المنشأة بتوقيع جزائي الإنذار الكتابي والخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.
حالات الخطأ الجسيم
وفقًا للقانون، لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا، وتشمل الحالات التي تُعتبر خطأ جسيمًا ما يلي:
- انتحال الشخصية أو تقديم مستندات مزورة: إذا ثبت أن العامل انتحل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
- خطأ يسبب أضرارًا جسيمة: إذا ارتكب العامل خطأً نجم عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة خلال 24 ساعة من علمه بها.
- تكرار عدم اتباع تعليمات السلامة: إذا تكرر عدم مراعاة العامل للتعليمات المكتوبة والمعلنة في مكان ظاهر لسلامة العمال أو المنشأة، رغم التنبيه عليه كتابةً.
- إفشاء أسرار المنشأة: إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة مما أدى إلى أضرار جسيمة بها.
- منافسة صاحب العمل: إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في نفس نشاطه.
- السكر أو التعاطي أثناء العمل: إذا ثبت وجود العامل في حالة سكر بين أو متأثرًا بمخدر أثناء ساعات العمل.
- الاعتداء على صاحب العمل أو الرؤساء: إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو المدير العام، أو وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
ويؤكد القانون أنه في جميع الأحوال، لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقًا لأحكامه.
الجزاءات التأديبية الأخرى
تحدد المادة (139) من القانون الجزاءات التأديبية التي يمكن توقيعها على العامل عند ارتكابه مخالفات، وتشمل: الإنذار الكتابي، الخصم من الأجر الأساسي، تأجيل العلاوة السنوية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، الحرمان من جزء من العلاوة لا يجاوز نصفها، تأجيل الترقية لمدة لا تزيد على سنة، خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة واحدة، الخفض إلى وظيفة أدنى دون تخفيض الأجر، وأخيرًا الفصل من الخدمة.
الإجازة المرضية وتعويض الأجر
تنص المادة (131) على أن للعامل المريض أو المصاب بما يمنعه من أداء عمله الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق تعويضًا عن الأجر وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية. وفي المنشآت الصناعية، يحق للعامل إجازة مرضية كل ثلاث سنوات: ثلاثة أشهر بأجر كامل، ثم ستة أشهر بأجر 85% من أجره، ثم ثلاثة أشهر بأجر 75%، إذا قررت الجهة الطبية احتمال شفائه. ويمكن للعامل الاستفادة من رصيد إجازاته السنوية أو تحويل الإجازة المرضية إلى سنوية إذا سمح رصيده.
تشكيل المجلس القومي للأجور
تتناول المادة (101) تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين، بالإضافة إلى ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال وستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية، مع إمكانية الاستعانة بخبراء دون حق التصويت.



