تضمن مشروع قانون الأسرة الجديد، الذي يناقشه مجلس النواب، عددًا من المواد المنظمة لعملية الاستزارة وحق اصطحاب المحضون، مع وضع عقوبات رادعة في حال الامتناع عن إعادة الطفل إلى الحاضن بعد انتهاء المدة المحددة، وذلك بهدف الحفاظ على مصلحة الطفل وتنظيم العلاقة بين الطرفين.
الحبس عقوبة الامتناع عن تسليم المحضون
نصت المادة (175) من مشروع القانون على معاقبة كل من له حق الاستزارة بالحبس مع الشغل لمدة لا تقل عن 6 أشهر، إذا امتنع عمدًا عن تسليم المحضون للحاضن بعد انتهاء مدة الاستزارة، بقصد حرمان الحاضن من الحضانة. كما ألزمت المحكمة المحكوم عليه بتسليم المحضون للحاضن، إلى جانب العقوبة الجنائية المقررة.
التصالح ينهي الدعوى الجنائية
وأجاز مشروع القانون للحاضن أو وكيله الخاص أو الورثة التقدم بطلب لإثبات التصالح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة، في أي مرحلة من مراحل الدعوى. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، كما يجوز وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذ الحكم، حتى بعد صدور حكم نهائي.
مدة الاستزارة في مشروع قانون الأسرة
وحدد مشروع القانون مدة الاستزارة بما لا يقل عن 8 ساعات ولا يزيد على 12 ساعة شهريًا، على ألا تبدأ قبل الساعة الثامنة صباحًا أو تمتد بعد العاشرة مساءً. كما نص على عدم الجمع بين الاستزارة والرؤية خلال الأسبوع ذاته، إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك بما يحقق مصلحة المحضون.
المبيت للمحضون حتى 30 يومًا سنويًا
وأجاز مشروع القانون مبيت المحضون لدى صاحب الحق لمدة لا تقل عن يومين ولا تزيد على 4 أيام منفصلة شهريًا. كما يحق لصاحب الاستزارة طلب فترات مبيت إضافية بحد أقصى 4 فترات منفصلة خلال العام، على ألا يتجاوز مجموع أيام المبيت 30 يومًا سنويًا. وأتاح التشريع إمكانية الاتفاق على النزول عن الحدين الأدنى والأقصى للمدد المحددة، بموافقة صاحب الحق وبما لا يضر بمصلحة الطفل.
منع التنفيذ الجبري لأحكام الاستزارة
وأكد مشروع القانون أن أحكام الاستزارة لا يجوز تنفيذها جبرًا بواسطة السلطات العامة، في إطار مراعاة الحالة النفسية للمحضون وتجنب تعريضه لأي ضغوط أو أضرار نفسية أثناء تنفيذ الأحكام.



