قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 5 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار القاعدة الإرهابية في القضية رقم 4347 لسنة 2026، جنايات حلوان، والمشهورة بخلية حلوان، لجلسة 25 يوليو المقبل، لفض الأحراز.
تفاصيل التحقيقات
كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2025 وحتى 25 أكتوبر 2025، تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم، وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وإلحاق الضرر بالمباني والأملاك العامة والخاصة، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها ومقاومتها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، وذلك بأن تولى قيادة جماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة.
اتهامات باقي المتهمين
وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثاني وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجهت للمتهمين جميعًا اتهامات باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات تدعو لارتكاب أعمال إرهابية وتبادل التكليفات بين أعضاء الجماعة الإرهابية.
عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية
حدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبات كل من ساهم أو شارك في تمويل الأنظمة الإرهابية، حيث نص في مادته 12 على أن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.
ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.



