شروط تطليق الزوج لزوجته خلال أول 3 سنوات وفق مشروع الأسرة الجديد
شروط الطلاق في أول 3 سنوات بقانون الأسرة الجديد

تفاصيل مشروع قانون الأسرة الجديد

نظم مشروع قانون الأسرة الجديد، المقدم من الحكومة والمحال من رئيس مجلس النواب المصري إلى لجنة مشتركة لدراسته، عددًا من الأحكام المتعلقة بالنفقة والطلاق والرجعة والخلع، وذلك على النحو التالي:

ضوابط نفقة العدة والمتعة

نصت المادة (93) على استحقاق المطلقة لنفقة العدة في حالات الطلاق أو الفسخ، مع مراعاة حالة الزوج المالية يسرًا أو عسرًا عند تقديرها، وتُعد دينًا في ذمته من تاريخ وقوع الفرقة، ولا تسقط إلا بالأداء أو بالإبراء الثابت كتابةً. كما لا تُقبل دعوى المطالبة بنفقة العدة لمدة تتجاوز عشرة أشهر قمرية من تاريخ علم الزوجة بالطلاق، ولا يجوز المطالبة بها بعد مرور سنة ميلادية على تاريخ استحقاقها.

وأوضحت المادة ذاتها أنه لا تُقبل – عند الإنكار – دعوى الإرث بسبب الزوجية لمطلقة تُوفي عنها زوجها بعد مرور عشرة أشهر قمرية من تاريخ الطلاق.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

كما نصت المادة (94) على استحقاق المعتدة من وفاة نفقة من تركة زوجها، سواء كانت حاملًا أو غير حامل، فإذا لم يترك الزوج تركة وكانت الزوجة فقيرة، استحقت نفقة من صندوق دعم الأسرة المصرية. وأقرت المادة استمرار النفقة الزوجية المفروضة قبل الطلاق حتى انتهاء العدة، مع أحقية المطلقة في الحصول على نفقتها بموجب حكم صادر من محكمة أول درجة وحتى صيرورته نهائيًا.

ونصت المادة (95) على أن الزوجة المدخول بها في زواج صحيح، إذا طُلقت طلاقًا بائنًا دون رضاها أو بسبب لا يرجع إليها، تستحق بالإضافة إلى نفقة العدة «نفقة متعة» تُقدر بما لا يقل عن نفقة سنتين، مع مراعاة حالة الزوج المالية ومدة الزواج، مع جواز الترخيص للمطلق بسدادها على أقساط.

توثيق الرجعة أمام المأذون

نصت المادة (96) على أن الرجعة تثبت بالتوثيق أمام المأذون أو الموثق المختص، مع منح الزوجة الحق في إثبات مراجعتها بكافة طرق الإثبات. كما لا تترتب آثار الرجعة حال إنكار الزوجة لها، إلا إذا جرى توثيقها خلال فترة العدة وإعلان الزوجة بها قبل انتهائها.

وألزمت المادة المأذون أو الموثق بإعلان الزوجة بالرجعة لشخصها أو لمن ينوب عنها، وتسليمها نسخة من إشهاد المراجعة. كما نصت على أنه عند الخلاف بشأن موعد انتهاء العدة، يكون القول قول الزوجة بيمينها، مع مراعاة حكم المادة (89) من القانون، على أن يتم التوثيق والإعلان وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

فيما نصت المادة (97) على أنه إذا لم تُوثق الرجعة وفقًا للمادة السابقة، أو تعمد الزوج إخفاءها عن مطلقته، ثم تزوجت بآخر بعد مرور تسعين يومًا على الأقل من تاريخ الطلاق، فلا تصح الرجعة.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي

ضوابط الطلاق خلال السنوات الثلاث الأولى

ونصت المادة (84) على أنه إذا أراد الزوج تطليق زوجته قبل مرور ثلاث سنوات على عقد الزواج، فعليه التقدم بطلب إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة، بصفته قاضيًا للأمور الوقتية، لاستكمال إجراءات الطلاق. ويُرفق بالطلب وثيقة الزواج، وصور بطاقات الرقم القومي للزوجين، وشهادات ميلاد الأبناء إن وجدوا.

ويتولى القاضي استدعاء الزوجين للوقوف على أسباب الخلاف ومحاولة الإصلاح بينهما. فإذا تغيبت الزوجة رغم إعلانها عُد ذلك رفضًا منها للصلح، أما إذا تغيب الزوج عن الجلسة المحددة اعتُبر متراجعًا عن طلب الطلاق.

وللقاضي مناقشة الطرفين في غرفة مشورة، وله الاستعانة بأحد رجال الدين من الجهات الرسمية التي يحددها وزير العدل للمساهمة في جهود الإصلاح. فإذا تم الصلح، يُثبت ذلك بمحضر الجلسة ويوقع عليه الزوجان، أما إذا تعذر الصلح وأصر الزوج على الطلاق، فيُثبت القاضي ذلك ويصرح له بإيقاع الطلاق أمام المأذون أو الموثق المختص.

كما ألزمت المادة المأذون أو الموثق بعدم توثيق الطلاق قبل مرور ثلاث سنوات على الزواج إلا بعد تقديم شهادة تفيد استكمال إجراءات التسوية.

إجراءات الخلع خلال أول ثلاث سنوات

وأوجبت المادة ذاتها على الزوجة الراغبة في إقامة دعوى خلع قبل مرور ثلاث سنوات على الزواج، التقدم بطلب إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة للحصول على إذن بإقامة الدعوى، مع إرفاق وثيقة الزواج. ويتولى القاضي استدعاء الزوجين لمحاولة الإصلاح بينهما، فإذا تغيب الزوج رغم إعلانه اعتبر ذلك رفضًا منه للصلح، وإذا تغيبت الزوجة عُد ذلك تراجعًا منها عن طلب الخلع.

وفي حال تعذر الصلح وإصرار الزوجة على طلب التطليق خلعًا، يثبت القاضي ذلك بمحضر الجلسة ويأذن لها بإقامة الدعوى، على أن تلتزم المحكمة قبل نظر الدعوى بالتحقق من استيفاء هذه الإجراءات، وإلا حكم بعدم قبول الدعوى.