تنظر اليوم الإثنين محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة موظف بتهمة اختلاس مبلغ مالي قيمته 200 ألف جنيه من شركة يعمل بها في دائرة قسم شرطة الأميرية.
تفاصيل الواقعة
تعود البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من مدير الشؤون القانونية لإحدى الشركات، أفاد فيه بتضرره من موظف في ذات الشركة لاختلاسه مبالغ مالية من مرتبات الموظفين.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن المتهم ويدعى "ناصر. م" هو من وراء ارتكاب الواقعة، وبتتبعه تم ضبطه. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة بسبب مروره بضائقة مالية، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه وإحالته إلى محكمة الجنايات.
عقوبة الاختلاس في القانون
حدد قانون العقوبات في مواده 112 و113 و114 من القانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبة كل موظف عام يختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته.
وتنص المادة 112 على أن كل موظف عام يختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، وتكون العقوبة السجن المؤبد في الحالات التالية:
- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة، وسُلم إليه المال بهذه الصفة.
- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
- إذا ارتُكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
أما المادة 113 فتنص على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتُكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها. وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
وتستمر جلسات المحاكمة للنظر في القضية، فيما ينتظر المتهم قرار المحكمة في الجلسات المقبلة.



