وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائياً على مشروع قانون الأمن والأمان البيولوجي المقدم من الحكومة، والذي يتضمن إنشاء المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي. وقد حددت المادة الرابعة من مشروع القانون اختصاصات المركز، والتي تشمل مجموعة واسعة من المهام لضمان السلامة والأمن البيولوجي في مصر.
الاختصاصات الرئيسية للمركز
يُباشر المركز جميع الأعمال والتصرفات التي تحقق أهدافه، ويتخذ الإجراءات اللازمة لذلك، ومن أبرز اختصاصاته:
- وضع البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي بالتعاون مع الجهات المختصة.
- متابعة التحديثات العالمية في مجال الأنشطة البيولوجية واستيعاب المتطلبات المستقبلية بما يتوافق مع الأمن القومي.
- طلب تفعيل خطة الطوارئ البيولوجية تلبية لاحتياجات الدولة والحالة الوبائية، والتنسيق بين الجهات المختصة لتفعيل البرنامج الوطني.
مكافحة الحوادث البيولوجية
يعمل المركز على تعزيز قدرة الجهات المختصة في مكافحة الحوادث البيولوجية، ويساهم في وضع الخطة الاستراتيجية للاكتفاء الذاتي من الأدوية واللقاحات وكيماويات التشخيص. كما يضع ضوابط وشروط التعامل مع الحادث البيولوجي داخل المنشأة المرخص بها أو خارجها، ويحدد شروط مباشرة النشاط في المنشأة بما في ذلك السجلات والاختبارات الدورية.
قواعد البيانات والبحث العلمي
ينشئ المركز قاعدة بيانات للمختبرات الرقابية والبحثية الحكومية والخاصة من المستويين الثالث والرابع، ويحدد إمكانياتها وقدراتها وجاهزيتها للعمل في مجال التحليل البيولوجي والتعرف على الشفرات الوراثية. كما ينشئ قاعدة بيانات للسلالات الميكروبية المتوطنة في البيئة المصرية وناقلات الأمراض لتحديد أنسب اللقاحات وطرق المكافحة والعلاج.
التنسيق والرقابة
يتولى المركز التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير اللقاحات الفعالة المعتمدة على المعزولات المصرية، وإجراء المسح الدوري للحدود البرية والبحرية والجوية، وتفعيل منظومة الإنذار المبكر للحد من الحوادث البيولوجية. كما يضع أطراً وقواعد لتنظيم الأنشطة البحثية والممارسات الآمنة في مجال الأمن البيولوجي.
السرية والتراخيص
يحدد المركز المعلومات والوثائق ذات الطابع السري المتعلقة بأنشطة المنشأة، ويصدر التراخيص للمنشآت والتصاريح الشخصية للعاملين، بالإضافة إلى تصاريح التعاون مع الجهات الأجنبية. كما يقوم بالتفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق برامج السلامة والأمن البيولوجي.
التقارير والتعاون الدولي
يصدر المركز تقارير دورية عن الحوادث البيولوجية، ويبدي الرأي في مشروعات القوانين المتصلة باختصاصه، ويتابع تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما يتعاون مع الجهات الأجنبية والجامعات والهيئات الدولية البحثية والاستشارية.
يُشار إلى أن المادة الثانية من مشروع القانون تنص على إنشاء هيئة عامة خدمية تسمى "المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي في القاهرة مع إمكانية إنشاء فروع لها في المحافظات.
أهداف المركز
تهدف المادة الثالثة من مشروع القانون إلى تنظيم ممارسة الأنشطة البيولوجية للوقاية من الأخطار البيولوجية، وذلك من خلال:
- التنبؤ والتصدي ومواجهة كافة المخاطر والتهديدات والحوادث البيولوجية.
- حماية الإنسان والحيوان والنبات والممتلكات والبيئة من أي خطر بيولوجي.
- الحد من الآثار المترتبة على الأضرار البيولوجية ومعالجة تداعياتها والسيطرة عليها.



