حدد قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، المعروف إعلاميًا بـ"قانون السايس"، مدة رخصة مزاولة مهنة السايس بثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يتم تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.
رسوم رخصة السايس
نص القانون على أن تقدم طلبات استخراج الرخصة إلى لجنة مختصة تتولى فحصها ومنحها وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز 2000 جنيه.
شروط مزاولة مهنة السايس
وضع القانون شروطًا لمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات، وتشمل:
- ألا تقل سن المتقدم عن 21 عامًا يوم تقديم طلب الترخيص.
- إجادة القراءة والكتابة.
- أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونًا.
- الحصول على رخصة قيادة سارية.
- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يرد إليه اعتباره.
- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
كما يجوز للجنة المختصة إلغاء الرخصة بقرار مسبب في حال تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تتجاوز القيمة المحددة.
المستندات المطلوبة للحصول على رخصة السايس
نصت اللائحة التنفيذية على المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات، وهي:
- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر سارٍ.
- المؤهل الدراسي أو مستخرج رسمي منه، أو شهادة محو أمية.
- ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
- صورة من رخصة قيادة سارية مع أصل المستند.
- صحيفة الحالة الجنائية.
- شهادة صحية تفيد عدم تعاطي المواد المخدرة.



