رد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول مدة المسح على الشراب أثناء الوضوء، وحكم خلع الشراب بعد المسح عليه، وما إذا كان ذلك يؤدي إلى بطلان الوضوء أم لا.
مدة المسح على الشراب
أوضح أمين الفتوى، خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات في برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، أن مدة المسح على الشراب تختلف بين المقيم والمسافر. فالمقيم يمسح يومًا وليلة، بينما يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن.
وأضاف أن حساب مدة المسح لا يبدأ من وقت ارتداء الشراب، وإنما يبدأ من أول مرة يمسح فيها الشخص على الشراب بعد وضوء جديد. فإذا توضأ الشخص ولبس الشراب ثم صلى عدة صلوات بنفس الوضوء، فإن المدة لا تبدأ إلا عند أول مسح يحدث في وضوء لاحق.
حكم خلع الشراب بعد المسح
أشار الدكتور علي فخر إلى أن حكم خلع الشراب بعد المسح يختلف حسب الحالة. فإذا خلع الشخص الشراب وهو على وضوء، فإن وضوءه لا يبطل بالكامل، ولكن عليه غسل القدمين فقط، لأن المسح كان بديلاً عن الغسل، وبخلع الشراب يعود حكم الغسل.
أما إذا خلع الشراب وهو على غير وضوء، فإنه يلزمه الوضوء من جديد كاملاً مع غسل القدمين، لأنه بذلك يكون قد خرج من حكم المسح، ولا يصح له البناء على وضوء سابق.
حكم الوضوء عند انقطاع الماء
وفي سياق متصل، كان الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قد رد على سؤال حول حكم الصلاة مع وضوء ناقص بسبب انقطاع الماء. وأوضح أن الوضوء الناقص لا تصح به الصلاة، ولا يجوز للإنسان أن يصلي قبل أن يتم طهارته كاملة. فإذا وصل في الوضوء إلى غسل اليدين إلى المرفقين ثم انقطعت المياه، فلا يصح أن يصلي على هذا الحال، بل لا بد أن يسعى في طلب الماء بكل الوسائل الممكنة، سواء بزجاجة مياه كان قد ادخرها أو بالذهاب إلى حنفية عامة قريبة أو إلى الأدوار السفلى التي لا تزال المياه متوفرة بها حتى يتم وضوءه.



