محمود سعد يحذف حلقة ضياء العوضي استجابة لقرار الأعلى للإعلام
محذوفة حلقة ضياء العوضي تنفيذاً لقرار الإعلام

أعلن الإعلامي المصري محمود سعد حذف فيديو حلقة الدكتور ضياء العوضي من قناته على موقع يوتيوب، وذلك تنفيذاً للقرار الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والذي يحظر نشر أو تداول أي محتوى خاص بالطبيب الراحل.

تفاصيل الحذف

كتب محمود سعد عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "بناءً على اتصال من المستشار ياسر معبدي، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تم حذف فيديو حلقة د. ضياء العوضي من قناة اليوتيوب، التزاماً بقرار المجلس بمنع نشر أو تداول أي مقاطع مصورة أو مسموعة أو مقروءة للدكتور ضياء العوضي". ولم يكشف سعد عن تفاصيل إضافية بشأن أسباب المنع.

قرار المجلس الأعلى للإعلام

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أصدر قراراً بحظر نشر أو بث أو تداول أي مواد مصورة أو مسموعة أو مقروءة صادرة عن الطبيب الراحل ضياء العوضي، أو سبق تسجيلها له. وأوضح المجلس أن القرار جاء بعد تلقيه مخاطبات رسمية من وزارة الصحة والسكان ونقابة أطباء مصر، بشأن ما يتم تداوله من محتوى إعلامي خاص بالطبيب، والذي من شأنه الإضرار بالصحة العامة ويمثل تهديداً مباشراً لحياة المواطنين.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

الإجراءات المتخذة

  • إلزام الوسائل الإعلامية: جميع الوسائل الإعلامية والصحفية والمنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي الخاضعة لأحكام القانون 180 لسنة 2018 بعدم نشر أو بث أو تداول أي مواد خاصة بالطبيب ضياء العوضي.
  • الرصد والمتابعة: تكليف الإدارة العامة للرصد بمتابعة تنفيذ القرار بشكل دقيق ومستمر، ورصد أي مخالفات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية.
  • إحالة المخالفات: إحالة جميع الروابط والمحتويات المخالفة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ إجراءات فنية عاجلة لوقف تداولها وإزالتها.

التنسيق لإصدار لائحة تنظيمية

أكد المجلس أنه يتم حالياً التنسيق بينه وبين وزارة الصحة ونقابة الأطباء لإصدار لائحة لتنظيم الظهور الإعلامي للأطباء على جميع الوسائل الإعلامية، بما يتسق مع القواعد المهنية والأكواد المنظمة للممارسة الإعلامية والطبية، ومن المتوقع صدور هذه اللائحة خلال الشهر الجاري.

دعوة للالتزام

وناشد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جميع المواطنين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالالتزام التام بما ورد في البيان، وعدم تداول أو إعادة نشر هذا المحتوى تحقيقاً للصالح العام وحفاظاً على الصحة العامة.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي

العقوبات القانونية

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه لكل من نشر بسوء قصد أخباراً أو إشاعات كاذبة، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. كما تنص المادة 80 (د) على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه لكل من أذاع عمداً في الخارج أخباراً كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد. وتنص المادة 102 مكرر على عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تجاوز 200 جنيه لمن أذاع عمداً أخباراً كاذبة، وتشدد العقوبة إلى السجن وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.