دار الإفتاء توضح حكم من لم ينحر الأضحية حتى انتهاء الوقت
دار الإفتاء: حكم من لم ينحر الأضحية حتى انتهاء الوقت

دار الإفتاء توضح حكم من لم ينحر الأضحية حتى انتهاء الوقت

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال حول ما يترتب على من أراد التضحية وفاته وقتها، حيث قال السائل: هناك رجل يتطوع بالأضحية كل عام، وفي هذا العام اشترى شاة للأضحية، لكنه تعرض لظروف في يوم عيد الأضحى واليوم التالي حالت بينه وبين نحرها حتى أصبح في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة. فهل يجزئه التطوع بالأضحية بعد ذلك؟ وما الحكم لو خرج الوقت دون أن ينحر؟ هل يشرع له الذبح بعده وتكون أضحية؟

حكم الأضحية

أوضحت دار الإفتاء أن التطوع بالأضحية له وقت معلوم في الشرع، بحيث لا يجزئ نحرها كأضحية قبله أو بعده، وغروب شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة هو آخر وقت لها. فمن تأخر عن ذلك دون أن ينحر فقد فاتته في ذلك العام، ولا يجب عليه شيء. وأضافت أنه يجوز للرجل المذكور أن يذبح شاته ثالث أيام التشريق، وهو يوم الثالث عشر من ذي الحجة. فإن فاته النحر حتى غربت الشمس، فإن التطوع بالأضحية يفوته عن ذلك العام بلا إثم أو لزوم قضاء.

فضل الأضحية

ذكرت دار الإفتاء أن الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، لقوله تعالى: وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ [الحج: 36]. وهي سنة مؤكدة في أيام النحر على المختار للفتوى. وقد ورد عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إراقة الدم، إنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسًا.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

وأوضحت أن نحر الأضحية مقدر ومحدد بوقت إجزاء شرعي، بحيث لا تقع الأضحية صحيحة مجزئة عن صاحبها بالخروج عن هذا الوقت. وقد أجمع الفقهاء على أنه لا يجزئ في الأضاحي ما كان قبل طلوع فجر يوم النحر.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي