أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم قتل الصرصار أثناء الإحرام، حيث أوضح أنه لا فدية في هذه الحالة ولا يؤثر ذلك على صحة الإحرام أو العمرة أو الحج.
تفاصيل الفتوى
جاء السؤال من شخص كان محرماً وقتل صرصاراً بدون قصد، متسائلاً عن وجوب الفدية. وأكد أمين الفتوى أنه لا فدية عليه، لأن الصرصار يعد من الفواسق التي يجوز قتلها في الحل والحرم.
محظورات الإحرام
أوضح أمين الفتوى أن من محظورات الإحرام قتل الحيوان أو الحشرات، ولبس المخيط، والتطيب وغيرها. ومن يفعل محظوراً عمداً تترتب عليه فدية على التخيير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين.
الاستثناء للفواسق
أشار إلى أن الصرصار لا يدخل في هذا الحكم عند معتمد الفتوى، لأنه يلحق بالفواسق وهي الحيوانات المؤذية التي ورد في السنة النبوية جواز قتلها، مثل الفأر والكلب العقور والحيات. وأضاف أن الفقهاء ألحقوا بهذه الفواسق كل ما كان مؤذياً أو مستقذراً، ولذلك يجوز التخلص من الحشرات المؤذية كالصرصار دون فدية.
رفع الحرج عن المكلف
أكد أمين الفتوى أن هذه الأحكام تأتي رفعاً للحرج عن المكلف أثناء الإحرام، مع مراعاة المقاصد الشرعية، مشدداً على أن مثل هذه الأفعال لا تفسد النسك ولا توجب كفارة.



