حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة مجموعة من الالتزامات التي يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية الالتزام بها وفقا لهذا القانون. ووفقا للمادة 26، يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية والصيادلة ومساعدي الصيادلة وطلبة الصيدلة تحت التمرين إخطار وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بتاريخ بدئهم العمل بهذه المؤسسات، وكذلك إخطارها بمجرد تركهم العمل بها. كما يجب على مدير هذه المؤسسات أن يرسلوا كتابة إلى وزارة الصحة العمومية جميع البيانات التي تطلبها منهم بخطابات موصى عليها.
حالات إلغاء تراخيص المؤسسات الصيدلية
ووفق المادة 14، تلغى تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الأحوال التالية:
- إذا لم يعمل بالترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه.
- إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية.
- إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر، ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق، فيجوز الانتقال بنفس الرخصة إلى مكان آخر متى توفرت فيه الشروط الصحية المقررة. ويؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخيص وفي السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومية.
تعريف المؤسسات الصيدلية
ووفق المادة 10 من القانون، تعتبر مؤسسات صيدلية في تطبيق أحكام هذا القانون: الصيدليات العامة والخاصة، ومصانع المستحضرات الصيدلية، ومخازن الأدوية، ومستودعات الوسطاء في الأدوية، ومحال الاتجار في النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية.
شروط مزاولة مهنة الصيدلة
وبحسب المادة 1 من القانون، لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به، وكان اسمه مقيدا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفي جدول نقابة الصيادلة. ويعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة في حكم هذا القانون، تجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.
بيانات التعبئة والتغليف
ووفق المادة 57، يجب أن يوضع على الأوعية التي تعبأ فيها المواد الدوائية أو المستحضرات الصيدلية وغلافاتها الخارجية بطاقات تذكر فيها البيانات الآتية:
- إن كان من المستحضرات الخصوصية، يذكر اسم المستحضر وأسماء المواد الفعالة في التركيب ومقاديرها، على أن تذكر باسمها المعروف وليس بمرادفها الكيماوي. وإن كان الدواء مفردا أو من المستحضرات الصيدلية الدستورية، يذكر اسمه حسب الوارد بالدستور واسم هذا الدستور وتاريخ صدوره.
- اسم المصنع أو الصيدلية التي قامت بعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب، وعنوانهما، واسم البلد الذي جهزت فيه.
- كيفية استعماله إذا كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة، ومقدار الجرعة الواحدة في حدود المقرر في دساتير الأدوية.
- كمية الدواء داخل العبوة طبقا للمقاييس المئوية.
- الأثر الطبي المقدر له إن كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة.



