أولى مشروع قانون الأسرة الجديد اهتمامًا خاصًا بملف الحضانة، باعتباره من أكثر القضايا ارتباطًا بمستقبل الأطفال واستقرارهم النفسي والاجتماعي. وقد نصت المادة 141 من المشروع على أنه إذا امتنع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية دون عذر مقبول، فعلى المحكمة أن تقضي بحكم واجب النفاذ بنقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق في الحضانة، وفقًا للمادة 110 من القانون، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ التنفيذ. وتؤدى نفقة المحضون من الملتزم بأدائها إلى الحاضن المؤقت خلال تلك المدة.
إسقاط الحضانة في حالة التكرار
وإذا عاود الحاضن الامتناع بدون عذر مقبول بعد صيرورة حكم النقل نهائيًا، ورأت المحكمة عدم تكرار نقل الحضانة مؤقتًا، أسقطت عنه الحضانة ونقلتها إلى من له الحق فيها، ولا يجوز إعادتها إليه إلا إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك. وفي جميع الأحوال، على المحكمة إعادة تنظيم الرؤية على ضوء الحكم الذي ستصدره إذا طلب منها ذلك.
إعادة ترتيب الحضانة في مشروع القانون
أعاد مشروع قانون الأسرة ترتيب الحضانة على الصغار، حيث تنص المادة 115 على أن الحضانة هي حفظ الولد وتربيته وضمان رعايته والقيام على شؤونه في زمن مخصوص محدد. وتثبت الحضانة للأم ثم للأب ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبرًا فيه من يقرب من الجهتين على الترتيب التالي:
- الأم
- الأب
- أم الأم وإن علت
- أم الأب وإن علت
- الأخوات الشقيقات
- الأخوات لأم
- الأخوات لأب
- بنت الأخت الشقيقة
- بنت الأخت لأم
- الحالات بالترتيب المتقدم في الأخوات
- بنت الأخت لأب
- بنات الأخ بالترتيب المذكور
- العمات بالترتيب المذكور
- خالات الأم بالترتيب المذكور
- خالات الأب بالترتيب المذكور
- عمات الأم بالترتيب المذكور
- عمات الأب بالترتيب المذكور
وللمحكمة وفقًا لمصلحة المحضون عدم الالتزام بهذا الترتيب. وإذا لم يوجد أي من هؤلاء أو لم يكن منهم أهل للحضانة، انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.



