أكدت دار الإفتاء المصرية أن المحرم ممنوع من عقد ردائه أو إزاره باستعمال الدبوس أو المشبك أو الكبسولات أو الأزرار من حيث الأصل، فإن فعل فلا شيء عليه عملاً بمذهب من أجاز، أما إذا وجدت الأزرار أو الكبسولات في الرداء ولكنه لم يستعملها فلا شيء عليه بالاتفاق.
ما يلبسه المحرم من الثياب
وقالت دار الإفتاء في فتوى رسمية منشورة عبر موقعها الرسمي: إنه من المقرر أن المكلف من الرجال إذا أحرم بالنسك فإنه يحرم عليه أن يستر جسمه -كله أو بعضه أو عضواً منه- بشيء من اللباس المخيط المحيط، وهو ما فصل على قدر الجسم أو العضو بالخياطة، ويستر جسمه بما سوى ذلك؛ فيلبس رداءً يلفه على نصفه العلوي، وإزاراً يلفه على باقي جسمه.
والأصل في ذلك ما أخرجه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه زعفران ولا الورس».
حكم استعمال الدبوس والمشبك
أما استعمال الرجل المحرم غير المخيط من الدبوس والمشبك والكبسولات في الرداء من ملابس الإحرام فلا يجوز عند فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة؛ لأنه يصير في معنى المخيط. بينما ذهب الحنفية إلى أن المحرم إذا زرر رداءه أو إزاره أو خلله أو عقده أساء، ولا دم عليه، وذهب الشافعية إلى الجواز في الإزار إذا كان بأزرار متباعدة.



