الصفا والمروة: رمزية تاريخية ودينية عظيمة
لا شك أن للصفا والمروة أهمية عظيمة في نفوس العرب ومكانة كبيرة في تاريخ المسلمين، بل وفي تاريخ البشرية كلها، فهما من الآثار العظيمة والمشاعر المقدسة، والذكريات التاريخية التي خلدها الإسلام في كتابه العزيز، وفرض على المسلمين السعي بينهما والوقوف عليهما تخليدا لذكرى وقوف آدم وحواء عليهما، كما جاء في بعض الأخبار، وشكرًا لنعمة الله تعالى على هاجر وابنها إسماعيل عليهما السلام وعلى البشرية من بعدهما، عندما نبع ماء زمزم لهاجر بعد سعيها سبع مرات بين الصفا والمروة.
قصة هاجر والسعي بين الصفا والمروة
ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا: أن هاجر أم إسماعيل لما تركها إبراهيم بموضع مكة ومعها ابنها إسماعيل وهو رضيع وترك لها جرابا من تمر وسقاء فيه ماء، فلما نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل يليها فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدًا، فلم تر أحدًا فهبطت من الصفا وأتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدًا فلم تر أحدًا، ففعلت ذلك سبع مرات، قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلذلك سعى الناس بينهما. فسمعت صوتا فقالت في نفسها: صه، ثم تسمعت فسمعت أيضًا، فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غُوَاثٌ، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه حتى ظهر الماء، فشربت وأرضعت ولده.
سر تسمية الصفا والمروة
قال صاحب تفسير التحرير والتنوير: الصفا والمروة اسم لجبلين صغيرين متقابلين، فأما الصفا فرأس نهاية جبل أبي قبيس وأما المروة فرأس منتهى جبل قُعَيقِعَانَ، وسمي الصفا لأن حجارته من الصفا وهو الحجر الأملس الصلب، وسمي المروة مروة لأن حجارتها من المرو، وهي الحجارة البيضاء اللينة التي توري النار. وذكر القرطبي رحمه الله سببًا آخر للتسمية فقال في تفسيره: أصل الصفا في اللغة الحجر الأملس وهو جبل بمكة معروف، وكذلك المروة جبل أيضًا... وذكر الصفا لأن آدم المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقف عليه فسمي به، ووقفت حواء على المروة فسميت باسم المرأة فأنثت لذلك. والله أعلم.
حكم السعي بين الصفا والمروة في موسم الحج 2026
قال الله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم} (البقرة:158). الحديث عن {الصفا والمروة} كشعيرة من شعائر الحج تنظمه النقاط التالية:
أولًا: الأدلة من السنة النبوية
روى البخاري عن عاصم بن سليمان، قال: سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة، فقال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله عز وجل: {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما}. وروى الترمذي عن عروة قال: (قلت لعائشة: ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئًا، وما أبالي ألا أطوف بينهما. فقالت: بئس ما قلت يا ابن أختي! طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطاف المسلمون، وإنما كان من أهلَّ لمناة الطاغية، لا يطوفون بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى: {فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما}، ولو كانت كما تقول لكانت: (فلا جناح عليه ألا يطوف بهما). قال الزهري: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأعجبه ذلك، وقال: إن هذا لعلم. ومما روى عن عائشة رضي الله عنه بخصوص السعي قولها: (وقد سنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما).
ثانيًا: تفسير العلماء لحكم السعي
قال ابن العربي معلقًا على ما جاء في حديث عروة: "وتحقيق القول فيه أن قول القائل: لا جناح عليك أن تفعل، إباحة الفعل. وقوله: لا جناح عليك ألا تفعل، إباحة لترك الفعل، فلما سمع عروة قول الله تعالى: {فلا جناح عليه أن يطوف بهما}، قال: هذا دليل على أن ترك الطواف جائز، ثم رأى الشريعة مطبقة على أن الطواف لا رخصة في تركه، فطلب الجمع بين هذين المتعارضين. فقالت له عائشة: ليس قوله: {فلا جناح عليه أن يطوف بهما} دليلًا على ترك الطواف، إنما كان يكون دليلًا على تركه لو كان: (فلا جناح عليه ألا يطوف بهما)، فلم يأت هذا اللفظ لإباحة ترك الطواف، ولا فيه دليل عليه، وإنما جاء لإفادة إباحة الطواف لمن كان يتحرج منه في الجاهلية، أو لمن كان يطوف به في الجاهلية؛ قصدًا للأصنام التي كانت فيه، فأعلمهم الله سبحانه أن الطواف ليس بمحظور، إذا لم يقصد الطائف قصدًا باطلًا".
وقال ابن عاشور في هذا الصدد: "نفي (الجناح) عن الذي يطوف بين الصفا والمروة لا يدل على أكثر من كونه غير منهي عنه، فيصدق بالمباح، والمندوب، والواجب، والركن؛ لأن المأذون فيه يصدق بجميع المذكورات، فيحتاج في إثبات حكمه إلى دليل آخر. فـ (الجناح) المنفي في الآية (جناح) عَرَضَ للسعي بين الصفا والمروة في وقت نصب (إساف) و(نائلة) عليهما، وليس لذات السعي، فلما زال سببه زال الجناح، كما في قوله تعالى: {فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير} (النساء:128)، فنفى (الجناح) عن (التصالح)، وأثبت له أنه خير، فـ (الجناح) المنفي عن الصلح ما عرض قبله من أسباب النشوز والإعراض".



