بعد تكرار حوادث العقر خلال الفترة الأخيرة، تزايدت المطالبات باتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من انتشار الحيوانات الخطرة داخل المناطق السكنية، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين، خاصة الأطفال.
التحفظ لدى السلطة المختصة
ووفقًا لنص المادة 24 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، فإنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 18 من هذا القانون، وفي الأحوال التي يضبط فيها مأمور الضبط القضائي أيًا من الحيوانات الخطرة أو الكلاب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، يتم التحفظ عليها لدى السلطة المختصة.
وتودع بقرار من النيابة العامة في أماكن الإيواء والعزل المعدة لذلك، وتتخذ التدابير المناسبة بشأنها على نفقة المخالف، ولا يجوز تسليمها لأصحابها إلا بقرار من النيابة.
حالات التصالح
ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 15 و16 من هذا القانون في أي حالة كانت عليها الدعوى، ما لم ينتج عنها حالات موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو التالي:
- قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة: مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة.
- بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها: مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى ولا يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة.
- بعد صدور حكم نهائي في الدعوى: مقابل أداء مبلغ لا يقل عن خمسة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يزيد على ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة.
ويأتي هذا القانون في إطار تعزيز إجراءات الوقاية ومنع تكرار الحوادث، حيث تشير الإحصاءات إلى زيادة ملحوظة في حالات العقر في الفترة الأخيرة، مما استدعى تدخلًا تشريعيًا لحماية المجتمع.



