تعديلات قانون الثروة المعدنية تنشر بالجريدة الرسمية
تعديلات قانون الثروة المعدنية في الجريدة الرسمية

نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 18 مكرر (ج) بتاريخ 6 مايو 2026، قرار مجلس الوزراء رقم 1440 لسنة 2026 الذي يقضي بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية. يأتي هذا القرار في إطار تحديث القواعد المنظمة لأنشطة البحث والاستغلال في قطاعي المناجم والمحاجر والملاحات.

استبدال نصوص المواد

نص القرار، الذي أصدره مصطفى كمال مدبولي، على استبدال نصوص عدد من مواد اللائحة التنفيذية، وهي المواد 1 و11 و15 و17 و19 و20 و21 و30 و31 و32 و83 و85. وتهدف هذه التعديلات إلى تحسين تنظيم عمليات التراخيص والإيجارات والإتاوات.

تنظيم تراخيص البحث والاستغلال

تضمنت المادة الأولى المعدلة النص على سريان أحكام اللائحة على تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات، بالإضافة إلى تراخيص معامل تحاليل الصخور والخامات التي تصدرها السلطة المختصة. وأشارت المادة إلى أن حصيلة الإيجارات والإتاوات المقررة بموجب اللائحة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

الاستناد إلى قانون الثروة المعدنية

أوضح القرار أنه صدر بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 198 لسنة 2014 بشأن الثروة المعدنية، واللائحة التنفيذية السابقة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 108 لسنة 2020. وجاء القرار بعد عرض وزير البترول والثروة المعدنية وموافقة مجلس الوزراء وأخذ رأي مجلس الدولة.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي