ضوابط جديدة لتحديد القيمة الإيجارية في تعديل قانون الضريبة على العقارات
نظم مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، الذي حصل على موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، مجموعة من الضوابط الدقيقة لتحديد القيمة الإيجارية للعقار المكلف بأداء الضريبة. ويأتي هذا التعديل في إطار جهود تحديث التشريعات الضريبية لمواكبة التطورات في السوق العقاري.
تفاصيل العمل بتقدير القيمة الإيجارية لمدة 5 سنوات
تنص المادة (4) فقرة أولى من تعديل قانون الضريبة على العقارات على أن القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية تُقدّر وفقًا لأحكام هذا القانون، مع العمل بهذا التقدير لمدة خمس سنوات كاملة. وبمجرد انتهاء هذه الفترة، يُعمل بالتقدير التالي فورًا، مع ضرورة الشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة تتراوح بين سنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر.
كما تلتزم مصلحة الضرائب بنشر الأسس والمعايير التفصيلية للتقدير، بالإضافة إلى الخريطة السعرية الاسترشادية، قبل بدء العمل بالتقدير بستين يومًا على الأقل. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الأسس والمعايير بدقة، وكذلك إجراءات إعادة التقدير لضمان الشفافية والعدالة.
انتظار تصديق الرئيس على التعديل
يترقب السوق العقاري باهتمام بالغ تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل قانون الضريبة على العقارات، بعد أن وافق عليه مجلس النواب خلال الجلسات الماضية. وعقب هذا التصديق ونشر التعديل في الجريدة الرسمية، يستمر العمل بالقانون القائم لحين صدور اللائحة التنفيذية، والتي من المقرر إصدارها خلال 6 أشهر من تاريخ التصديق عليه وبدء العمل به.
دور وزير المالية في إصدار اللائحة التنفيذية
نصت المادة الرابعة من تعديل قانون الضريبة على العقارات على أن وزير المالية يصدر قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، بما يلزم بتطبيق أحكام القانون والعمل به. ويجب أن يصدر هذا القرار خلال مدة 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر، يتم العمل بالقانون الحالي فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
يذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، قد شهد الموافقة النهائية على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، المقدم من الحكومة، مما يعكس الجهود المستمرة لتحسين المنظومة الضريبية ودعم الاستقرار في القطاع العقاري.
