تفاصيل قانون الرقم القومي الموحد للعقارات: إلزامي خلال 6 أشهر واستثناءات أمنية
يثير الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي سيكون إلزاميًا على جميع العمارات والشقق والوحدات السكنية، تساؤلات واسعة حول آليات تطبيقه وأهدافه. ويستثني مشروع القانون المعروض مجموعة من الجهات من تركيب لوحات الرقم القومي، مما يضفي طابعًا خاصًا على هذه المبادرة العقارية المهمة.
أهداف القانون وآلية العمل
أوضحت المذكرة الإيضاحية لقانون الرقم القومي الموحد للعقارات أن الهدف الأساسي يتمثل في قياس حجم الثروة العقارية على مستوى الجمهورية، مع تحقيق تصنيف دقيق للملكية. كما يساهم القانون في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، مما يعزز جهود الحد من تلك المخالفات وتحسين البيئة العمرانية.
ينشأ القانون قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم قومي موحد لكل عقار، يكون غير قابل للتكرار ويميزه عن غيره. وترتبط هذه الأرقام بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية، ضمن البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية. ويقتصر الاطلاع على الصورة التقنية غير التفاعلية لخريطة الأساس من خلال هذه البيئة المؤمنة.
مهلة التطبيق والجهات المسؤولة
تلتزم المادة 11 من مشروع القانون صاحب الشأن في التعامل على العقار بتوفيق أوضاعه طبقًا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، تمديد هذه المهلة لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات، مما يوفر مرونة في التطبيق.
تتولى الجهة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء إتاحة البيانات المكانية والنصية للرقم القومي العقاري بالصورة التقنية غير التفاعلية، وإدارة الاستفادة من هذا الرقم والتعامل به، مع ضمان استدامة ذلك. كما يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية.
استثناءات أمنية وقانونية
لا تسري أحكام هذا القانون على العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والحفاظ على الأمن القومي، التابعة ل:
- رئاسة الجمهورية
- وزارة الدفاع
- وزارة الداخلية
- جهاز المخابرات العامة
- هيئة الرقابة الإدارية
- غيرها من الجهات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء
تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد. وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناءً على تصريح من الجهة التابع لها.
عقوبات والتزامات إضافية
دون الإخلال بالعقوبة المقررة في القانون، إذا أتلفت تلك البطاقات أو اللوحات، أو جرى العبث بها، أو حصل تغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص المصرح له بذلك، يلتزم من قام بذلك باستبدالها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها على نفقته، خلال الأجل المحدد في اللائحة التنفيذية. فإذا امتنع عن ذلك أو تراخى في التنفيذ، جاز للجهة المختصة وعلى نفقته أن تقوم بذلك بنفسها أو بوساطة من تعهد إليه بذلك، مع حقها في تحصيل المصروفات بطريق الحجز الإداري.
تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد. ويعتبر هذا الرقم من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية، وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية.
