قرار جديد لوزير المالية بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للجمارك
أصدر أحمد كجوك، وزير المالية، قراراً جديداً يتضمن تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، بهدف تبسيط إجراءات الاستيراد وتقليل الأعباء الإدارية على المستوردين. وينص القرار على عدم تكرار المستندات الإلكترونية المقدمة ضمن البيان الجمركي الخاص باستيراد البضائع والشحنات.
تفاصيل القرار رقم 262 لسنة 2026
نشر موقع “صدي البلد” الإخباري تفاصيل القرار الصادر برقم 262 لسنة 2026، والذي يعدل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد. وتشمل التعديلات التعليمات الصادرة من قطاع النظم والإجراءات بمصلحة الجمارك المصرية، والتي تؤكد على ضرورة مراعاة عدم تكرار المستندات الإلكترونية المقدمة، على أن يتم إرفاق البيان الجمركي للبضائع الواردة بالمستندات التالية:
- نسخة من بوليصة الشحن، باستثناء حالات التخليص المسبق إلكترونياً أو يدوياً.
- تقديم إقرار في حالة بوليصة الشحن الواردة "لأمر" (To Order).
- تقديم إقرار في حالة بوليصة الشحن "الاسمية" وفقاً للنموذج الذي يصدر به قرار من رئيس مصلحة الجمارك، ويتعهد فيه المستورد أو وكيله بسداد كافة المستحقات للجهات المعنية ذات الصلة بمشمول بوليصة الشحن، وتقديم إذن التسليم أو ما يعادله إلكترونياً من تأكيد صادر من الناقل أو وكيله الملاحي قبل الإفراج النهائي.
- الفاتورة التجارية التفصيلية التي تغني عن الكشف في حالة اشتمالها على بيانات العبوة التفصيلية للبضائع الواردة.
- مستند إثبات المنشأ في حالة المطالبة بتطبيق إعفاء أو تفضيل جمركي، وأي حالات أخرى وفقاً للائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.
تطبيق القرار اعتباراً من 24 مايو الماضي
شددت تعليمات وزير المالية وتأكيدات مصلحة الجمارك على ضرورة العمل بهذا القرار اعتباراً من 24 مايو الماضي، وذلك لضمان توحيد الإجراءات وتسهيل عملية الاستيراد وتقليل الوقت والتكاليف على المستوردين.



