3 شروط لمزاولة التصدير وفقاً لقانون الاستيراد والتصدير المصري
شروط مزاولة التصدير في قانون الاستيراد والتصدير

وضع قانون الاستيراد والتصدير المصري مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب توافرها لمزاولة عمليات التصدير، بهدف ضمان التزام المصدرين بالمعايير القانونية والفنية المعتمدة. وتنص المادة (4) من القانون على أنه لا يجوز لأي شخص مزاولة التصدير إلا إذا كان اسمه مقيداً في السجل المخصص لذلك بوزارة التجارة. ويشترط فيمن يقيد اسمه في هذا السجل أن ينتمي إلى إحدى الفئات التالية:

الفئات المؤهلة للقيد في سجل المصدرين

أولاً: شركات المساهمة التي تحمل الجنسية المصرية ويوجد مركزها الرئيسي داخل جمهورية مصر العربية. ثانياً: المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية واتحاداتها. ثالثاً: الأفراد والشركات الذين تتوفر فيهم الشروط التي يصدر بها قرار من وزير التجارة.

ويستثنى من شرط القيد في سجل المصدرين كل من يقوم بتصدير سلع للاستعمال الشخصي فقط.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

أحكام عامة للاستيراد والتصدير

تنص المادة (1) على أن استيراد احتياجات البلاد السلعية يتم عن طريق القطاعين العام والخاص، وذلك وفقاً لأحكام الخطة العامة للدولة. وللأفراد حق استيراد احتياجاتهم الشخصية أو الخاصة من مواردهم الذاتية، إما مباشرة أو عن طريق الغير. ويصدر وزير التجارة قراراً بتحديد الإجراءات والقواعد التي تنظم عمليات الاستيراد. ولوزير التجارة صلاحية قصر الاستيراد من بلاد الاتفاقيات، وكذلك استيراد بعض السلع الأساسية، على جهات القطاع العام.

ووفقاً للمادة (2)، لا تسري أحكام هذا الفصل على السلع التي تقرر إعفاؤها بموجب قوانين أو معاهدات أو اتفاقيات دولية تكون مصر طرفاً فيها.

وتنص المادة (3) على أن يصدر وزير التجارة قراراً بتنظيم عمليات التصدير، سواء من الإنتاج المحلي أو مما سبق استيراده، كما ينظم إصدار شهادات المنشأ والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن. ولوزير التجارة أيضاً صلاحية قصر التصدير إلى بلاد الاتفاقيات، وكذلك تصدير بعض السلع الأساسية، على القطاع العام.

الرقابة على السلع المصدرة والمستوردة

وبحسب المادة (10)، لا يجوز تصدير السلع الخاضعة للرقابة قبل الحصول على شهادة فحص تثبت استيفائها للشروط والمواصفات التي يحددها قرار من وزير التجارة بعد الاتفاق مع الجهات المختصة. ويجب تصدير السلع خلال المدة المحددة في شهادة الفحص، فإذا انقضت المدة دون تصدير، وجب الحصول على شهادة جديدة.

وتنص المادة (11) على أنه لا يجوز استيراد السلع الخاضعة للرقابة النوعية على الواردات إلا بعد فحصها للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات التي يحددها قرار من وزير التجارة، أو إذا كانت مصحوبة بشهادة فحص أو مراجعة معتمدة من السلطات المصرية تثبت توافر تلك الشروط والمواصفات.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي