4 التزامات قانونية صارمة على أصحاب العمل الذين يشغلون الأطفال
ألزم قانون العمل الجديد أصحاب العمل بعدد من الضوابط والالتزامات الصارمة عند تشغيل الأطفال، وذلك في إطار حماية حقوقهم وضمان عدم تعرضهم للاستغلال أو المخاطر التي قد تؤثر على صحتهم أو تعليمهم أو نموهم الطبيعي.
الالتزامات الأربعة الأساسية حسب المادة 66
وبحسب المادة (66) من قانون العمل، على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الالتزامات التالية بشكل إلزامي:
- تعليق نسخة من الأحكام: يجب تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها الفصل الخاص بتشغيل الأطفال في مكان ظاهر بمحل العمل، لضمان الشفافية والمعرفة.
- تحرير كشف موثق لساعات العمل: تحرير كشف موضح به ساعات العمل وفترات الراحة، مع ضرورة اعتماده من الجهة الإدارية المختصة لضمان الالتزام بالحدود القانونية.
- إبلاغ الجهات المختصة: إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم، لتعزيز الرقابة.
- توفير سكن منفصل: توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقًا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، مع حظر مبيت الطفل في مكان العمل تحت أي ظرف.
ضوابط إضافية في قانون العمل الجديد
ووفق المادة (40) من القانون، ومع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات التالية:
- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها.
- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
كما ينص القانون في المادة (32) على إنشاء مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج" برئاسة الوزير المختص، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة، وعددًا متساويًا من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلًا، وممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية.
ويتولى هذا المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل، والاستعداد لوظائف المستقبل، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
تنظيم عمل المدربين
وفي المادة (25) من القانون، يشترط في المدربين الذين يزاولون أعمال التدريب أن يرخص لهم بذلك من الوزارة المختصة بناء على طلبهم أو طلب إحدى الجهات المشار إليها في المادة 22 من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المستحقة عنه بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وحالات إيقافه أو إلغائه، مع استثناء المدربين التابعين للجهات المنصوص عليها في البندين (2، 3) من المادة (22) إذا اقتصر عملهم بالتدريب داخل هذه الجهات دون غيرها.
وتلتزم الوزارة المختصة بإعداد سجل ورقي أو إلكتروني لقيد المدربين المرخص لهم، ويتم التأشير فيه حال إيقاف أو إلغاء الترخيص لضمان المتابعة والرقابة المستمرة.



