أمرت نيابة الوايلي بإحالة سائق إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التحرش بفتاة ومحاولة اصطحابها معه عنوة، وذلك في حادثة وقعت بدائرة قسم شرطة الوايلي.
تفاصيل الواقعة
بدأت القصة عندما رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية منشورًا مدعومًا بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة إحدى الفتيات من قيام قائد سيارة بالتحرش بها لفظيًا أثناء سيرها في أحد شوارع محافظة القاهرة.
وبعد الفحص، تمكن رجال الشرطة من تحديد هوية الفتاة التي نشرت الفيديو، وتبين أنها مقيمة في دائرة قسم شرطة الوايلي. وبسؤالها، أقرت بأنها تعرضت للتحرش اللفظي من قائد سيارة ملاكي، الذي حاول إقناعها باستقلال سيارته أثناء سيرها في المنطقة.
ضبط الجاني
عقب تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه محاسب ويقيم في نفس الدائرة. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة.
عقوبة التحرش في القانون المصري
علقت شيرين محفوظ، المحامية بالنقض، على الواقعة موضحة أن المادة (309) مكرر من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة التحرش تبدأ بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص، أو من شخصين أو أكثر، أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه.
وأضافت أن العقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، إذا توفرت ظروف مشددة مثل ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو وسائل النقل، أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا، أو إذا تكرر الفعل من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.



