قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة تأجيل الاستئناف المقدم من عاطل وزوجته على حكم سجنهما 7 سنوات بتهمة حيازة سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش واستعراض القوة في دائرة قسم شرطة المطرية إلى جلسة 1 يونيو المقبل.
كانت مباحث قسم شرطة المطرية قد تلقت بلاغاً يفيد بنشوب مشاجرة في أحد شوارع المنطقة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ. وتبين أن عاطلاً وزوجته قاما بالتعدي على جيرانهما باستخدام سلاح ناري وإطلاق النار بصورة عشوائية.
بعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين والتحفظ على السلاح وإرساله إلى الأدلة الجنائية. وأثناء مواجهة المتهمين، اعترفا بحيازة المضبوطات. تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
عقوبات قانون الأسلحة والذخائر
وفقاً لقانون الأسلحة والذخائر، تتراوح عقوبة حيازة أو إحراز الأسلحة النارية في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة بين الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
وتنص المادة (7) من قانون الأسلحة والذخائر على أنه لا يجوز منح ترخيص بحيازة أو إحراز السلاح لمن تقل سنه عن 21 سنة ميلادية، أو من حكم عليه بعقوبة جناية، أو من حكم عليه بالحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة اعتداء على النفس أو المال أو العرض، أو من صدر عليه أكثر من حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم.



