تجديد حبس عصابة انتحال صفة شرطة للنصب بالسلام 15 يوما
تجديد حبس عصابة الشرطة المزيفة بالسلام

تفاصيل الواقعة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في انتحال صفة رجال الشرطة والنصب على المواطنين 15 يوما على ذمة التحقيق. وكان قسم شرطة السلام أول قد تلقى بلاغا من مالك محل، مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية، أفاد فيه بأن أحد العاملين لديه أوهمه بإمكانية شراء عملات أجنبية من أحد أقاربه بسعر أقل من السعر الرسمي مقابل عملات محلية.

كيف تم النصب

أوضح المبلغ أنه توجه برفقة العامل إلى إحدى المناطق بدائرة القسم لإتمام الصفقة، إلا أنه فوجئ بسيارة ميكروباص يستقلها 5 أشخاص، ادعوا أنهم رجال شرطة، وقاموا باصطحابهما داخل السيارة والاستيلاء على المبلغ المالي الذي كان بحوزته، قبل أن يقوموا بإنزاله بمفرده على الطريق الدائري ويفروا هاربين.

التحريات والضبط

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط العامل المشار إليه، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية من متحصلات الواقعة.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

عقوبة انتحال الصفة

حدد قانون العقوبات في الباب العاشر منه العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق. ونصت المواد (من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأي غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

نصوص المواد

المادة 155 من القانون تنص على: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس". وتنص المادة 156 على: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة". ونصت المادة 157 على: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق". وتنص المادة 158 على: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانا أجنبيا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية". ونصت المادة 159 على: "في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي