إحالة متهمة إلى محكمة الجنايات
أمرت نيابة المطرية بإحالة ربة منزل إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة ذخائر نارية بقصد الاتجار، وذلك بعد ضبطها في كمين أعدته قوات أمن مديرية أمن القاهرة بدائرة قسم شرطة المطرية.
تفاصيل الواقعة
تلقت مباحث قسم شرطة المطرية معلومات من مصادر سرية تفيد باتخاذ ربة منزل من منزلها مكاناً لترويج الذخائر والطلقات بقصد استعراض القوة. وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تم التوصل إلى المتهمة.
وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمة، وتبين أنها تدعى "هبة م."، ربة منزل، وضبط بحوزتها عدد من الذخائر الصالحة والمعدة للاستخدام.
اعترافات المتهمة
وبمواجهة المتهمة، اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد بيعها واستعراض القوة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.
عقوبة حيازة الأسلحة والذخائر
تنص المادة (26) من قانون الأسلحة والذخائر على عقوبات مشددة لحيازة الأسلحة والذخائر دون ترخيص، حيث يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2).
ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3).
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني حائزاً أو محرزاً سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول رقم (3).
كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2، 3).
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين بالبنود من "ب" إلى "و" من المادة (7) من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثاني مكرراً من قانون العقوبات، تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2، 3) أو ذخائرها أو مفرقعات في أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة.
وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
واستثناءً من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات، لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة إلا لدرجة واحدة.



