أوضحت دار الإفتاء المصرية أن مال الميراث لا تجب فيه الزكاة إلا بعد استلام الوارث لنصيبه فعلياً، ومرور عام هجري كامل على هذا الاستلام. وأشارت إلى أن الأموال الموروثة التي لم يتم تقسيمها بعد أو التي لم يحصل عليها الورثة لا تخضع لزكاة المال، لأنها ليست في حوزتهم ولا يملكون التصرف فيها.
تفصيل الحكم الشرعي
جاء هذا البيان رداً على استفسار من أحد المواطنين حول حكم زكاة الميراث قبل تقسيمه. وأكدت الدار أن الأصل في زكاة المال هو أن يكون المال نامياً وحالاً في ملك الشخص، فالميراث قبل استلامه ليس مملوكاً للوارث ملكية تامة، بل هو حق معلق على التقسيم والتسليم.
شروط وجوب الزكاة
وذكرت الدار أن شروط وجوب الزكاة تشمل: بلوغ النصاب، وحولان الحول (مرور عام هجري)، والملك التام. فالميراث قبل الاستلام لا تتوفر فيه الملكية التامة، ولذا لا تجب الزكاة فيه إلا بعد الاستلام الفعلي وبدء حول جديد.
ونصحت الدار الورثة بضرورة أداء الزكاة عن الأموال التي يستلمونها بعد مرور عام هجري كامل، مع مراعاة اختلاف أنواع الأموال (نقدية، عقارات، أسهم...) في حساب النصاب والحول.



