أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال حول جواز استعمال الدبوس المشبك والمكبس والكبسولات والأزرار في ملابس الإحرام للرجال، موضحة أن المحرم ممنوع من عقد ردائه أو إزاره بهذه الأدوات من حيث الأصل، فإن فعل فلا شيء عليه عملًا بمذهب من أجاز، أما إذا كانت الأزرار أو الكبسولات موجودة في الرداء ولم يستعملها فلا شيء عليه بالاتفاق.
صفة ملابس الإحرام
أوضحت الإفتاء أن المكلف من الرجال إذا أحرم بالنسك فإنه يحرم عليه ستر جسده كله أو بعضه بشيء من اللباس المخيط المحيط، وهو ما فصل على قدر الجسم أو العضو بالخياطة. ويستر جسده بما سوى ذلك؛ فيلبس رداءً يلفه على نصفه العلوي، وإزارًا يلفه على باقي جسده. والاصل في ذلك ما أخرجه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: «لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا الورس».
مذاهب الفقهاء في استعمال الدبوس المشبك والكباسين في زي الإحرام
بينت الإفتاء أن استعمال الرجل المحرم غير المخيط من الدبوس المشبك والكبسولات في الرداء من ملابس الإحرام لا يجوز عند فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة؛ لأنه يصير في معنى المخيط. بينما ذهب الحنفية إلى أن المحرم إذا زرر رداءه أو إزاره أو خلله أو عقده أساء، ولا دم عليه. وذهب الشافعية إلى الجواز في الإزار إذا كان بأزرار متباعدة. وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فالمحرم ممنوع من عقد ردائه أو إزاره باستعمال الدبوس المشبك أو الكبسولات أو الأزرار من حيث الأصل، فإن فعل فلا شيء عليه عملًا بمذهب من أجاز، أما إذا وجدت الأزرار أو الكبسولات في الرداء ولكنه لم يستعملها فلا شيء عليه بالاتفاق.



