4 اختصاصات رئيسية للجنة الموارد البشرية في قانون الخدمة المدنية
حدد قانون الخدمة المدنية الجديد عددا من الاختصاصات الهامة للجنة الموارد البشرية داخل الجهات الحكومية، باعتبارها الجهة الأساسية المسؤولة عن النظر في شؤون العاملين وتنظيم أوضاعهم الوظيفية بشكل شامل.
تشكيل اللجنة واختصاصاتها الأساسية
وفقا للمادة (4) من القانون، تُشكل في كل وحدة حكومية لجنة أو أكثر للموارد البشرية بقرار من السلطة المختصة، وتتكون من خمسة أعضاء، يكون من بينهم أحد القانونيين، وأحد المتخصصين في الموارد البشرية من داخل أو خارج الوحدة، وأحد أعضاء اللجنة النقابية إن وُجدت، يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية.
وتختص اللجنة بعدد من المهام الرئيسية، أهمها:
- النظر في التعيين في الوظائف القيادية العليا ووظائف الإدارة الإشرافية.
- منح العلاوات لشاغلي هذه الوظائف ونقلهم خارج الوحدة.
- اعتماد تقارير تقويم أداء الموظفين.
- اقتراح البرامج والدورات التدريبية اللازمة لتنمية الموارد البشرية.
- تغيير مفاهيم الوظيفة وثقافتها وتطوير أساليب العمل ورفع معدلات الأداء.
- النظر في أي أمور أخرى تُحال إليها من السلطة المختصة.
آلية عمل اللجنة ومواعيد الاعتماد
تُرسل اللجنة اقتراحاتها إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها، فإذا لم تعتمدها ولم تُبد اعتراضا عليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وصولها أُعتبرت نافذة. أما إذا اعترضت على اقتراحات اللجنة كلها أو بعضها، فيتعين أن تُبدي كتابة الأسباب المبررة لذلك وتُعيد ما اعترضت عليه للجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب وتُحدد لها أجلًا للبت فيه.
إذا انقضى هذا الأجل دون أن تُبدي اللجنة رأيها أُعتبر رأي السلطة المختصة نافذًا، أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المُحدد، تُرسل اقتراحاتها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها ويُعتبر قرارها في هذه الحالة نهائيًا.
وظائف محجوزة لفئات خاصة
وحسب المادة (13) من قانون الخدمة المدنية، تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية وذوي الإعاقة والأقزام متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقًا للقواعد التي يحددها هذا القرار، بما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقا لاحتياجاتها.
كما يجوز أن يعين في هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم وذلك في حالة عجزهم عجزًا تامًا أو وفاتهم إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية، وذلك كله مع عدم الإخلال بالقانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين.
قواعد التعيين في الوظائف الحكومية
وحسب المادة (12) من قانون الخدمة المدنية، يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
وفي جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة. ويكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم في التخرج، فالأكبر سنًا.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة على أن يكون الإعلان خلال شهري يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفية وقواعد المفاضلة، على أن تعلن النتيجة على الموقع الإلكتروني المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.
التعاقد مع ذوي الخبرات النادرة
ووفق المادة (16) من قانون الخدمة المدنية، يجوز التعاقد في حالات الضرورة، مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:
- ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
- ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
- عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
- أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
- أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص.
يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتحسين أداء الموظفين الحكوميين، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
