مقررات الدراسة في التعليم الثانوي التكنولوجي وفقًا لقانون التعليم
مقررات الدراسة في التعليم الثانوي التكنولوجي

حدد قانون التعليم مقررات الدراسة في التعليم الثانوي التكنولوجي، ويستعرض هذا التقرير هذه المقررات بالتفصيل.

أهداف التعليم الفني والتقني

تنص المادة (30) من قانون التعليم على أن التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي" يهدف إلى إعداد فئة "الفني" في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مثل الصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، وتنمية المهارات الفنية لدى الدارسين. ويتم القبول في هذا النوع من التعليم بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، وفقًا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.

مقررات الدراسة

تشمل مقررات الدراسة مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك حسب التخصصات والبرامج التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. ويُمنح الطالب عند اجتياز دراسة المرحلة بنجاح شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

إنشاء المدارس التكنولوجية

تنص المادة (31) من قانون التعليم على أنه تحدد بقرارات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، شروط إنشاء ونوعيات وأهداف وطريقة وخطط العمل والدراسة والتدريب بالمدارس التكنولوجية، والمسؤوليات الملقاة عليها، ونوعية التخصص الذي يدرسه طلابها. ويجوز إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات، وتلحق بكل مدرسة معامل ومنشآت للتدريب أو الإنتاج أو المزارع المناسبة وفقًا لطبيعتها، مع مراعاة التناسب في المساحة والتجهيزات مع عدد وتخصصات طلابها ونوع الدراسة بها وأقسامها.

ويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، بناءً على احتياجات سوق العمل، إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية ومراكز التميز (مدارس تكنولوجيا متميزة تشمل مراكز تدريبية وخدمية)، وكذلك إنشاء برامج تكنولوجية خاصة وبرامج دراسية مزدوجة تعتمد على التدريب في مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة. كما يمكن أن تكون تلك المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة المختلفة.

مجلس إدارة المدرسة التكنولوجية

تنص المادة (32) من قانون التعليم على أنه يُشكّل بكل مدرسة تكنولوجية مجلس إدارة يمثل فيه قطاعات الإنتاج أو الخدمات المعنية لمعاونة مديرها في الإدارة وتوفير فرص التدريب والتشغيل لطلاب وخريجي المدرسة. وتحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد تنظيم العمل بتلك المجالس واختصاصاتها، ويصدر بتشكيل هذه المجالس قرار من المحافظ المختص.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي