في ظل الأهمية البالغة للنقل البحري باعتباره ركيزة أساسية للتجارة والاقتصاد، وضع قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 مجموعة من الضوابط الصارمة لتنظيم عمل السفن المصرية، بهدف تعزيز الانضباط داخل الملاحة البحرية وحماية الهوية الوطنية والسيادة في المياه الإقليمية والدولية.
إلزامية رفع العلم المصري
نصت المادة 6 من القانون على أن كل سفينة مصرية ملزمة برفع علم جمهورية مصر العربية، ولا يجوز لها رفع علم آخر إلا في الحالات التي يقرها العرف البحري. ويهدف هذا الشرط إلى تأكيد الهوية المصرية للسفينة وضمان عدم التلاعب بجنسيتها.
تسجيل السفينة وتحديد الحمولة
ألزم القانون السفينة بأن يكون لها اسم توافق عليه الجهة الإدارية المختصة، على أن يوضع الاسم إلى جانب رقم التسجيل في مكان ظاهر. كما يجب على المالك بيان الحمولة الكلية والصافية للسفينة، وتحدد بقرار من الجهة المختصة، التي تصدر شهادة بذلك لذوي الشأن.
عقوبات صارمة للمخالفين
فرض القانون عقوبات جنائية على كل من المالك والربان في حال مخالفة هذه الأحكام، وتتمثل في الحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين. ويستثنى من ذلك الحالات التي يكون فيها المخالفة بقصد اتقاء وقوع السفينة في الأسر.
وتعكس هذه النصوص التشريعية حرص المشرع على ضمان سلامة الملاحة ومنع أي تجاوزات قد تمس أمن أو قانونية عمل السفن المصرية، مما يسهم في تعزيز سمعة الأسطول المصري دولياً.



