شدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي على ضرورة وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، ووضع عقوبات رادعة لمواجهة أي محاولات للاستيلاء على أموال الدعم دون وجه حق. ووفقاً للمادة (44) من القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي دون وجه حق، وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الإنذار.
عقوبات إضافية ورد المبالغ
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المحكوم بها، برد المبالغ التي تم التحصل عليها دون وجه حق. وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه دون وجه حق وتعويض يعادل نصف المبالغ المشار إليها.
صندوق تكافل وكرامة
والمادة (40) تنص على إنشاء صندوق يسمى (صندوق تكافل وكرامة) بالوزارة المختصة، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
إعفاءات لأبناء الأسر الفقيرة
وبحسب المادة (23)، يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي وفقاً لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية. كما يستفيدون مما تقرره الوزارة المعنية بشؤون التربية والتعليم والتعليم الفني، والجهات المعنية بشؤون التعليم العالي من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ويكون لهم الحصول على معينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأي نوع من أنواع الإعاقة.
أولويات صرف الدعم النقدي
ووفق المادة (13)، في حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق، تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة وفقاً للترتيب الآتي:
- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.
- المريض بمرض مزمن شديد.
- المسن.
- الأيتام.
- المرأة المعيلة.
- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.
- المرأة غير المعيلة.
- الأنثى غير المتزوجة.
- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي.
- الأسرة مهجورة العائل.
- أسرة المجند.
- أبناء الرعاية اللاحقة.
- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
- ذوو الإعاقة من المستوى الأول.
- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.
وتحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفق أحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية.



