حكم إخراج زكاة المال المتأخرة على أقساط.. أمين الفتوى يوضح
حكم إخراج زكاة المال المتأخرة على أقساط

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال يتعلق بحكم إخراج زكاة المال المتأخرة لعدة سنوات، وهل يجب دفعها دفعة واحدة أم يمكن تقسيمها على فترات. وأوضح أن الأمر يبدأ بالتأكد من بلوغ المال النصاب الشرعي.

النصاب الشرعي لزكاة المال

أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن النصاب يُقدر بقيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21. فإذا بلغ المال هذا النصاب ومر عليه عام هجري كامل، وجبت فيه الزكاة. وتُحتسب الزكاة بنسبة 2.5% من قيمة المال المدخر.

تراكم أموال الزكاة على مر السنين

أضاف شلبي أنه إذا مرت عدة سنوات دون إخراج الزكاة، فإن الزكاة تتراكم في ذمة صاحب المال، وتُحسب عن كل سنة بنسبة 2.5%. وتعد زكاة السنوات الماضية دينًا واجب السداد في ذمة المزكي.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

وأشار إلى أنه لا يجوز تقسيم الزكاة المستحقة على سنوات سابقة إلى دفعات مؤجلة بدون عذر شرعي، بل يجب إخراجها فور القدرة. وإذا كان المبلغ المستحق كبيرًا، فيمكن إخراج ما تيسر فورًا، ويظل الباقي دينًا في الذمة حتى يتم سداده بالكامل.

المبادرة بإخراج الزكاة

أكد أمين الفتوى أن الأصل هو المبادرة بإخراج الزكاة فور توفر المال، وعدم تأجيلها، لأنها حق للفقراء والمحتاجين. وشدد على أن من كان عليه زكاة متراكمة فعليه أن يسارع بإبراء ذمته بإخراجها كاملة أو على قدر استطاعته حتى يكتمل السداد.

حكم تحويل زكاة المال إلى سلع عينية

كما كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم صرف جزء من الزكاة في شراء سلع توزع على الفقراء والمحتاجين. واستشهدت بقول الله تعالى في سورة التوبة: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".

وأضافت دار الإفتاء في فتوى منشورة على صفحتها عبر فيسبوك أن الأصل في الزكاة أن تخرج من نفس المال المزكى، وأجاز الأحناف إخراج القيمة إذا كان ذلك أنفع للفقراء. وأوضحت أن ما يفعله بعض الناس من أخذ جزء من مال الزكاة لشراء سلع غذائية تعطى للفقراء والمحتاجين من الأصناف الثمانية المستحقة للزكاة عمل جائز شرعًا ولا حرج فيه.

ونوهت الإفتاء بأن على المزكي أن ينظر إلى الأنفع للفقراء فيخرجه، فإن كان الأنفع إخراج المال كان عليه إخراج زكاته مالًا، وإن كان الأنفع إخراج القيمة من طعام وكساء وغيره فله ذلك.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي