هل يشترط إذن الزوج لسفر المرأة للحج؟ الأزهر يوضح الحكم الشرعي
هل يشترط إذن الزوج لسفر المرأة للحج؟ الأزهر يوضح

حكم سفر المرأة للحج دون إذن زوجها

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى أن الحج فريضة على كل مسلم مستطيع، رجلاً كان أو امرأة، مستشهداً بقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران:97].

وأكد المركز، في منشور له عبر فيسبوك، أنه لا يُشترط لسفر المرأة لأداء حج الفريضة إذن زوجها عند جمهور الفقهاء. وأشار إلى أنه إذا لم تملك المرأة نفقة حج الفريضة من مالها لم تجب الفريضة عليها، ومن إحسان الزوج إليها تحمل نفقة حجها.

أحكام خاصة بالمرأة في الحج

يجوز حج المرأة عن غيرها، رجلاً كان أو امرأة، بشرط حجها عن نفسها أولاً. وتُحرِم المرأة بملابسها المعتادة الساترة لجميع جسدها عدا وجهها وكفيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين» (رواه البخاري).

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

ويجب على المحرمة المحافظة على مشيتها المعتدلة أثناء الطواف والسعي، ولا يُسن في حقها الرمل في الطواف ولا الإسراع بين العلمين الأخضرين في المسعى.

غسل الشعر وتقصيره

يجوز للحاجة غسل شعرها ونقضه وامتشاطه، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «انقضي رأسك وامتشطي» (متفق عليه). ولا يجوز للمرأة حلق شعرها، بل الواجب تقصيره قدر أنملة الإصبع لإتمام النسك، لحديث: «ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير».

منع الحيض أثناء الحج

يجوز للحاجة أخذ العقاقير الطبية لمنع الحيض، بشرط ألا تتضرر بذلك. وإذا فاجأ الحيض المحرمة، فعليها أداء جميع المناسك غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري».

وإذا فاجأها الحيض قبل أداء طواف الإفاضة وخشيت فوات الرفقة، فلها أن تتحفظ وتحتاط جيداً وتطوف بالبيت. وإذا أدت الحاجة جميع المناسك وفاجأها الحيض بعد طواف الإفاضة، جاز لها السفر متى أرادت وسقط عنها طواف الوداع، لما روي عن عائشة أن صفية بنت حيي حاضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أحابستنا هي؟» قالوا: إنها قد أفاضت، قال: «فلا إذاً» (متفق عليه).

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي