أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم تأخير إخراج زكاة المال، مؤكداً أنه لا يجوز تأجيلها إلا في حالة واحدة وهي العجز المالي عن السداد دفعة واحدة.
شروط وجوب الزكاة
وبيّن شلبي خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس" أن أول ما يُنظر إليه في زكاة المال هو بلوغ النصاب، مشيراً إلى أن النصاب يُقدّر بما يعادل 85 جراماً من الذهب عيار 21. فإذا بلغ المال هذا الحد ومضى عليه عام هجري كامل وجبت فيه الزكاة.
الزكاة دين في الذمة
وأضاف أن من تأخر في إخراج الزكاة لعدة سنوات، فإن الزكاة تصبح ديناً واجب السداد في ذمته، ويتم حسابها عن كل سنة بنسبة 2.5% من المال. وأكد أن الزكاة المستحقة لا يجوز تقسيمها أو تأجيلها على فترات بدون عذر، بل يجب المسارعة في إخراجها عند القدرة، لأنها حق واجب للفقراء ولا يجوز التهاون فيه.
حالات جواز التأخير
واستدرك شلبي قائلاً: إذا كان إجمالي الزكاة كبيراً ولا يستطيع صاحب المال دفعه دفعة واحدة، فيجوز له أن يُخرج ما يستطيع فوراً، على أن يظل الباقي ديناً في ذمته حتى يتم سداده بالكامل. وشدد على أن الأصل هو المبادرة وعدم التأخير، مؤكداً أن من عليه زكاة متراكمة يجب أن يسارع في سدادها كاملة أو تدريجياً وفق قدرته حتى تبرأ ذمته أمام الله.



